مجلس الوزراء السعودي يضع قواعدًا لمعاملة للعاملين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن وضع قاعدة عامة بآلية التعامل مع الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وأوضح مجلس الوزراء السعودي في القرار الذي أصدره ونشر في الجريدة السعودية الرسمية “أم القرى” أن القرار ينظم عمل الجهات التي باشرت العمل قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وأشار الى أنها الكيفية ذاتها الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة.
وذكر القرار أنه “بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص”.
وأشار الى أن تلك الجهات، هي الملغاه والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد والترتيبات”.
جهات لا يشملها القرار
فيما أشار الى أنه، بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210).
وبذلك أضاف القرار، أنه على هذه الجهات استكمال عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ -بعد موافقة وزارة المالية– دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (5) من المادة (26) من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص.
كما تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616)، حيث تتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء.
قواعد وترتيبات
وتابع القرار: “بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ”.